ماهي شـروط الـتأجيل بالإقامة, للمكلف بالخدمة الإلزامية في سوريا
شـروط الـتأجيل بالإقامة, للمكلف بالخدمة الإلزامية في سوريا، كما بينها المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم .
بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يؤجل المكلفون بالإقامة الحائزون لشروط التأجيل المحددة بالمادة / 10 / من قانون خدمة العلم، وفق الشروط التالية:
أولاً: شروط التأجيل بالإقامة: يجب أن يحقق المكلف الشروط التالية:
1. أن لا يتجاوز عمره الـ / 36 / عاماً.
2. أن لا يكون موظفاً في الدولة.
3. في حال كان المكلف موظفاً في الدولة يطالب بتقديم:
أ- كتاب يثبت أنه حاصل على إجازة بلا راتب لمدة عام قابلة للتجديد أو طلب استقالة من الوظيفة موافق عليه أصولاً.
ب- براءة ذمة من الجهة التي يعمل فيها.
4. أن لا يكون قد حقق شرط دفع البدل النقدي.
5. أن لا يتعارض وضعه في شعبة تجنيده مع وجوده في بلد الإقامة ( مؤجل دراسي – مؤجل للإشراف على أسرته – مؤجل صحي ) ما لم يسوِّ وضعه لدى شعبة تجنيده.
6. أن لا يكون المكلف:
أ- موفداً أو معاراً من داخل الملاك أو من خارجه.
ب- من أعضاء السلك الدبلوماسي.
7. أن يتعهد بعدم الانقطاع عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
ثانياً: إلغاء التأجيل بالإقامة: يلغى تأجيل المكلف بالإقامة في الحالات التالية:
1. إذا لم يجدد معذرته حتى تاريخ 15/3 ضمناً من كل عام.
2. عند انقطاعه عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوم في العام الميلادي الواحد.
3. عند تحقيق المكلف شرط البدل النقدي (إقامة فعلية /4/سنوات).
ثالثاً: الثبوتيات المطلوبة عند التأجيل بالإقامة للمرة الأولى:
1 – طلب خطي من ذوي المكلف.
2 – وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة من السفارة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين مرفقة بتصريح خطي وفق النموذج رقم (1 و 2).
رابعاً: الثبوتيات المطلوبة عند تجديد التأجيل بالإقامة:
1 – طلب خطي من ذوي المكلف.
2- وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة منها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت استمرار إقامة المكلف.
3- كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركات القدوم والمغادرة إلى القطر.
4- تقديم الأوراق إلى شعبة التجنيد التابع لها المكلف حتى تاريخ 15/3 من كل عام.