مرسوم تشريعي في سوريا يقضي بتعديل المادة 26 من قانون خدمة العلم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم، حيث يعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.
ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
المرسوم التشريعي رقم (20)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين).
المادة 2 – تضاف الفقرتان (ز – ح) إلى المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:
ز – دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-1- 1446 هجري الموافق لـ 1-8- 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد