مرسومين في سوريا يقضيان بزيادة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين في البلاد
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد اليوم الأحد (11 تموز 2021) مرسومين تشريعيين برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وبحسب بيان الرئاسة، “المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا”.
وتابع البيان: “المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها”.
التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب و الأجور والزيادة :
,أعلن وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين إضافة لبلاغ حول كيفية صرف الزيادة وتجاوز الإعتمادات وجدول الأجور والرواتب المتضمن تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لأجر كل فئة وظيفية.
وأوضح الوزير ياغي أن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50 بالمئه وللمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة تكلف نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن موضوع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو من ضمن الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومرتبط بتوفير السيولة الخاصة به علماً بأنه تم صرف 4 منح خلال الفترة الماضية بكلفة تجاوزت 420 مليار ليرة سورية.
نص المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1-
تضاف نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (75%) من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.
المادة 2-
أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3-
يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.
المادة 4-
تعدل بقرارات من وزير المالية:
أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
المادة 5-
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج-من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة 6-
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نص المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980 زيادة وقدرها (40%) من المعاش التقاعدي.
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة (2)
مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.
المادة (3)
لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
المادة (4)
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2021.
المادة (5)
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد