مجتمع

شروط منح رخص القيادة للوافدين في الكويت وفق القرار 410/2023

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عن الشروط والاستثناءات الجديدة لمنح رخص القيادة للوافدين والتي تضمنت 14 فئة مستثناة من التعديلات .

وأصدر النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قراراً وزارياً 410 / 2023 في شأن تعديل بعض أحكام القرار 81 /1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

القرار 410 على 2023 والخاص بتعديل  شروط منح السواقة للوافدين : 

مادة أولى:

تعدل البنود أرقام 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه على النحو التالي:

1- رخص سوق خاصة:

تصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن وسيارات الأجرة وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة ولغير الكويتيين لمدة سنة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.

2- رخص سوق عامة:

الفئة أ: تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 25 راكباً، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها على 8 أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.

الفئة ب: تصرف لقيادة سيارات الركاب التي يزيد عدد ركابها على 7 ركاب حتى 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك وسيارات النقل التي تزيد حمولتها على 2 طن حتى 8 أطنان.

وتسري رخصة السوق العامة بفئتيه للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 10 سنوات، ولغير الكويتيين لمدة سنة واحدة و المقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة ب قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة أ بقيادته، على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

3- رخصة سوق دراجة آلية:

الفئة أ: تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (ATV).

الفئة ب: تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر.

وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيه للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات ولغير الكويتيين لمدة سنة واحدة و المقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.

ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة ب قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة أ بقيادته، على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

4- رخص سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار:

تصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار.

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات، ولغير الكويتيين تكون سنة واحدة، و المقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقا حكم المادة رقم 92 من هذا القرار.

5- رخص سوق ذات نشاط خاص:

تصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة، وتسري لمدة سنة واحدة ويدون فيها نوع النشاط.

وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد، ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية، ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.

مادة ثانية:

يضاف بند جديد برقم وإلى المادة 87 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه يكون نصه كالتالي:

يشترط في طالب الحصول على رخصة دراجة آلية أن تكون مهنته ببيانات الإقامة سائق دراجة آلية وألا يقل راتبه عن 120 ديناراً ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور استثناء شرط المهنة سالفة الذكر من باقي المهن.

مادة ثالثة:

يعدل البند أولاً من المادة 87 من القرار الوزاري رقم 81/76 ليصبح على النحو التالي:

أولاً: الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة د.

  1.  زوجة الكويتي
  2.  أرملة الكويتي أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.
  3.  أزواج الكويتيات وأبنائهن من الأجانب.
  4. المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول.
  5.  ربات البيوت ممن لديهم أبناء، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لها بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ “أولاً” بند 12 و”ثانياً” بالبنود أرقام (4،3،2،1) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ “ثالثاً” بالبند 1.
  6.  أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
  7.  اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.
  8.  سائقو السيارات أو المندوبون بالجهات الحكومية فقط ممن لديهم رخص سوق صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
  9.  العمالة المنزلية، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن سنتين متصلتين لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.
  10. الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية لشركات النفط.
  11. اختصاصي العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى.
  12.  الطيارون ومساعدوهم والقباطنة وقائده ومرشد و السفن.
  13. مغسل الموتى.
  14.  الشريك والمستثمر ومقبل نفسه ومخلص المعاملات ومدرب القيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.

مادة رابعة:

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى