أقر مجلس الشعب في سوريا في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 آذار 2020 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف” وأصبح قانونا.
وقبيل إقرار مشروع القانون المذكور أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أهمية الموافقة على مشروع القانون معتبرا أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.
كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام حضارة سورية العريقة وتفردها واسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا.
وزير العدل القاضي هشام الشعار رأى أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقا للدستور كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.