سوريا

مرسوم تشريعي يعدل مواد من قانون خدمة العلم في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2019 القاضي بتعديل المواد 10 و 95 و 113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (12)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

(المادة1)

تعدل المواد 10 و 95 و 113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007-وتعديلاته وفق الآتي:

(المادة 10)

أولا-تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات الآتية:

أ- طالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق الآتي:

1- أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.

-يعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.

2- ألا يتجاوز سنه عند الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية الحدود الآتية:

  • 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية.
  • 24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.
  • 25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
  • 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
  • 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
  • 29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات.

تضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافا إليها سنة بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص.

تضاف مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة تعادل مدة سنوات المقررات بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب.

تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحددة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية.

تضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحددة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات.

3- يؤجل حملة الشهادات الطبية “طب بشري-طب أسنان-صيدلة” الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك.

4-تضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج الجمهورية العربية السورية.

5- يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.

6- لا يجوز تأجيل الطالب دراسيا بعد سن السابعة والثلاثين.

7- يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط “التقاني” الذي سجل في إحدى الجامعات ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه.

– يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.

– يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.

ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الالزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية ثلاثة أولاد وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.

ج- المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.

د- الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.

هـ- المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام.

ثانيا-تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 عاما ويجدد التأجيل سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف ما زال لائقا صحيا ومؤهلا للطيران مرفقا بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولا من وزارة النقل.

-تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة.

(المادة 95)

يعد متخلفا المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع ويغرم بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية.

(المادة 113)

أ- كل مكلف يساق إلى الخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية.

ب- لا يحول تقديم المكلف المذكور أعلاه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.

(المادة 2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-11-1440هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button