قانون

شروط و اجراءات الإعفاء الصحي من خدمة العلم في سوريا ، الاعفاء الصحي من العسكرية

الخدمة الالزامية في سوريا

 

بناءَ على أحكام المادة / 12 / من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يعفى المكلف من تأدية الخدمة الإلزامية ، اذا كان غير لائق صحيا للخدمة .

 

ولم يحدد المرسوم الحالات الصحية المعفية من الخدمة إنما ترك تقديرها الى لجنة طبية مختصة وفق للقواعد التالية:

أولاً: يعفى المكلف من أداء الخدمة الإلزامية وفقاً لأحكام قانون اللياقة البدنية للمكلفين بأداء خدمة العلم عن طريق اللجان الطبية المختصة وفقاً لما يلي:

1. اللجان الطبية في مناطق التجنيد والتعبئة: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين حملة الإجازة الجامعية نظام /4/ سنوات وما دون لحالات (البتر والشلل النصفي والرباعي والعور) بعد تصديق قراراتها من اللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية، وبقية حالات الإعفاء تعرض على اللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية.

2. اللجنة الطبية الدائمة لفحص المكلفين حملة الشهادات العليا: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين حملة الإجازة الجامعية نظام /5/ سنوات وما فوق.

3. اللجنة الطبية الدائمة للأمراض النفسية والعصبية: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين المحالين من اللجان الطبية في مناطق التجنيد والتعبئة واللجنة الطبية لحملة الشهادات العليا واللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية حيث ترفع قراراتها إلى اللجنة الطبية الدائمة في المنطقة الجنوبية للمكلفين حملة الدراسة الجامعية نظام /4/ سنوات وما دون وإلى المجلس الطبي العسكري لحملة الإجازة الجامعية نظام /5/ سنوات وما فوق وحملة شهادات الدراسات العليا للتصديق.

4. اللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين حملة الإجازة الجامعية نظام /4/ سنوات وما دون.

ثانياً: الثبوتيات المطلوبة:

1. طلب خطي من صاحب العلاقة.

2. تقرير طبي مصدق من إحدى مديريات الصحة في المناطق.

zarkachat

كاتب ومحرر لدى موقع Zarkachat.com، متخصص في تقديم محتوى متنوع يغطي أحدث الأخبار والموضوعات التقنية والتعليمية والترفيهية. يسعى إلى تزويد القارئ بمعلومات دقيقة وموثوقة بأسلوب بسيط ومفهوم، مع الحرص على تقديم محتوى يواكب اهتمامات الجمهور العربي.

‫20 تعليقات

    1. تقدر اللجنة الصحية ذلك بحسب جسامة الديسك و تأثيره على الحركة، وتقرر بين الخدمة العادية و الخدمة الثابتة و الإعفاءالكامل.

    1. التقدير يعود الى اللجان الصحية بناء على الكشف و التقارير الطبية وقد تعفى أو تفرز خدمات ثابتة.

      1. الله يعطيك العافيه واذا نسبه عجز 35 بالميه وحاصل ع شهاده حقوق 4 سنوات وخدمات ثابته هلا بس اعطوني ننسبه 35 شو

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الكريم اني لدي كلية وحيدة خلقية وعندي التهابات مجاري بولية دائمة مع وجود قيلة حالبية ولدي ايضا كولون وقدمي مسطحة هل أعفا من اداء الخدمة الاحتياطية مع العلم أني خدمة الزامي لكن لم يجرى لي فحص طبي قبل السوق ولكم جزيل الشكر

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الكريم اني لدي كلية وحيدة خلقية وعندي التهابات مجاري بولية دائمة مع وجود قيلة حالبية ولدي ايضا كولون وقدمي مسطحة هل أعفا من اداء الخدمة الاحتياطية مع العلم أني خدمة الزامي لكن لم يجرى لي فحص طبي قبل السوق ولكم جزيل الشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى